جريدة

الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتعزيز تعويضات ضحايا حوادث السير وتحديث التشريعات

ميديا أونكيت 24

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 70.24، الذي يهدف إلى تحديث وتعديل الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير. وتتضمن التعديلات تحسين قيمة التعويضات وضبط قواعد احتسابها بطريقة تتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

وفي تقديمه للمشروع، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى مجموعة من المستجدات التي ستعزز حقوق ضحايا حوادث السير، من بينها استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تحديد المسؤولية، وإقرار حرية الإثبات بالنسبة للأجر أو الكسب المهني، مما يسمح للفئات الهشة بالانتفاع وفق دخلها الفعلي. كما أُعتمد نظام مرن لمراجعة الحد الأدنى والأقصى للأجور سنويا، بدل ربطهما بنظام الوظيفة العمومية، لضمان ملاءمتهما للتغيرات الاقتصادية.

وتم رفع قيمة التعويضات المالية المخصصة للضحايا، حيث شهد الحد الأدنى زيادة بنسبة 54% على خمس مراحل، ليصل إلى 14270 درهما، مما يضمن تعويضات أكثر منطقية وتواكب مستوى المعيشة. ويُتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة متوسط التعويض بما يقارب 19.500 درهم، مع استهداف ارتفاع نسبته 33.7% في المرحلة النهائية.

كما تضمن المشروع توسيع الفئات المستفيدة من التعويض، ليشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق، مع مراعاة وضعية الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين، سواء في مراحل الدراسة أو بعد الحصول على الشهادة، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمستضعفين.

وفي ما يتعلق بالحوادث، أوضح وهبي أن سنة 2024 شهدت تسجيل أكثر من 655 ألف حادثة سير، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف وفاة، مع مبلغ تعويضات يبلغ حوالي 7.9 مليار درهم، بينما تصل نسبة التسوية الودية للملفات لدى بعض شركات التأمين إلى 26%. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز ثقافة الصلح والوساطة، من خلال تنظيم مسطرة خاصة للاختبارات الطبية المشتركة، ووضع نماذج موحدة للشهادات الطبية، مع تقليل آجال التنفيذ لضمان سرعة الإجراءات.

وفي الختام، أكد وزير العدل على ضرورة وضع جداول تعريفية دقيقة للمصطلحات الرئيسية، مثل الأجر والكسب المهني، لضمان استفادة فئات أكثر من التعويضات، خاصة في الحالات الخاصة.