القضاء الدستوري يرفض طعن الزايدي
أشارت المحكمة الدستورية في قرارأصدرته ،رفض طلب النائب البرلماني سعيد الدي كان الغرض منه أزالة خطأ مادي ي في القرار رقم 222/24 و الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير 2024 في الملف عدد 270/23.
وكان السيد سعيد الزيدي البرلماني والرئيس السابق لجماعة الشراط بإقليم بنسليمان، كان قد طعن ضد قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريده من مقعده بمجلس النواب، بسبب ما أسماه “خطأ مادي”.
و قالت المحكمة في قرارها، أن ” المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها…”، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب”.
و ذكرت أنه “يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية دون بيان الخطإ المادي الذي يدعيه، مستهدفا مراجعة القرار المذكور”.
و وأشارت أن “الخطأ المادي الذي يعتد به هو ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على حجية القرار ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال، حمل المحكمة على تعديل قرارها”.