حقوقيون يحذرون من الحوادث الخطيرة التي تتسبب فيها المفرقعات تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة بالمغرب
حذرت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” من خطورة استعمال المفرقعات والشهب الاصطناعية مع توالي ارتفاع درجة الحرارة، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يتسبب في حوادث خطيرة، من قبيل اندلاع الحرائق في المنازل والمعامل والغابات.
ونبهت المنظمة إلى أن “توالي موجات الحرارة المفرطة في عدد من جهات المملكة يزيد من خطورة إشعال واندلاع الحرائق نتيجة استخدام هده المفرقعات والشهب الاصطناعية التي يصل مداها إلى عدة أمتار، وتهدد بإشعال الحرائق في الغابات والممتلكات، فضلا عن آثارها السيئة على الصحة والبيئة’.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن “انتشار هذه المفرقعات يتواصل رغم المجهودات التي تبذلها السلطات الأمنية والشرطة القضائية، في مراقبة وحجز كميات كبيرة من المفرقعات والشهب النارية الاصطناعية المهربة، ومصادرتها ومتابعة المتاجرين بها، الذين يسعون إلى تحقيق أرباح خارج القانون بمناسبة عاشوراء التي تتكاثر فيها الحوادث الناجمة عن استعمال هده المواد”.
وسجلت الهيأة الحقوقية أن استخدام هذه المواد يسبب أضرارا خطيرة لدى مستعمليها أو للمواطنين في أجزاء مختلفة في الجسم خاصة الأطفال، ومنها التشوهات كالحروق في جفون العين، أو العاهات المستدامة على مستوى السمع، كالصمم الجزئي أو الكلي، أو إصابات وحروق وجروح في اليدين، وإصابات على مستوى الوجه، وقد يصل الأمر إلى حروق من الدرجة الثانية أو الثالثة في الجسم قد تؤدي إلى العجز المزمن.
وتوقفت المنظمة عند التهديدات الأخرى المتعلقة بإشعال الحرائق في المنازل والمعامل والغابات، فضلا عن أن المكونات الكيميائية لهده المواد مثل البارود والكبريت والرصاص والنحاس والزئبق والزنك وغيرها من المواد المشعة يمكن أن تتسرب إلى الفرشة المائية وتلوت الهواء وتشكل خطرا على الإنسان والحيوان.
وأكد المصدر ذاته أن مخاطر انتشار المفرقعات والشهب النارية باتت تقلق الأسر المغربية، مشيرة إلى محاربة استخدام المفرقعات والألعاب النارية التي تشكل خطورة كبيرة على المجتمع مسؤولية جماعية مشتركة بين السلطات الأمنية والأسر وأولياء الأمور، الذين ينبغي عليهم منع أطفالهم من شراء ومن استخدام هده المواد.
وتبعا لذلك، شددت المنظمة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة في حق كل من يتاجر بهذه المواد، مشيرة إلى أن القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2018، يجرم و يمنع صناعة أو استيراد أو الترويج أو الإتجار في المفرقعات والألعاب النارية، تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة 54 من القانون المذكور بين سنتين و 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم، أو بهاتين العقوبتين أو إحداهما.