جريدة

هل يتدخل والي جهة درعة تافيلالت لتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113/14 في حق رئيس جماعة ملعب!

ابراهيم اعبي- الراشيدية

يزداد الوضع سوءا بجماعة ملعب بإقليم الراشيدية يوم بعد يوم ووصل صدى سوء الوضع بالجماعة إلى مخالفة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113/14، لاسيما المادة 92 الخاصة بضرورة حماية الممتلكات الجماعية من التفويت او البيع او التصرف فيها من طرف الغير بدون موجب وما يستوجب ضرورة تدخل عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه بخصوص خرق مقتضيات المادة السالفة الذكر.

وبالرجوع إلى إحدى الوثائق التى تشير إلى ضلوع رئيس المجلس في التراخي بخصوص الممتلكات الجماعية بعد رفع اليد عنها لصالح تعاونية محلية بالنفوذ الترابي لجماعة ملعب.

وحسب نص الشكاية المرفوعة إلى والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الراشيدية ،الذي تلتمس فيه الجماعة السلالية لقصر ملعب التى منحت العقار الذي تتواجد فيه المنشأة المائية التابع للأملاك الجماعية والتى طالبت عبر مراسلة رسمية من ممثل الإدارة الترابية التدخل لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وخصوصا المادة 64 منه التى تستوجب من عامل العمالة أو الإقليم مراسلة رئيس المجلس أو احد نوابه حول المنسوب إليه من خروقات، في أجل قانوني حدده القانون التنظيمي في عشرة ،أيام من توصل المعني بالأمر بالإستفسار الموجه إليه ،ليطلع عليه ممثل الإدارة الترابية ،ويقرر بعد تلقيه الجواب ،ما يراه مناسبا في حقه ،سواء بالإقتناع أو مباشرة مسطرة موافاة وزير الداخلية بالخروقات المسجلة ضده ،والتى يمكن بعد أن يطلع عليها وزير الداخلية ،أن يحيل ملف المعني بالامر ،إلى القضاء الإداري الذي يوجد في نفوذ تراب المحكمة الإدارية التابعة لها الجماعة الترابية التى يعتبر المعني بالامر رئيسا لها او احد أعضائها.

ما وقع فيه رئيس جماعة ملعب، هو تبديد وهدر للممتلكات الجماعية والمساهمة عن قصد في التخلي عن ملك جماعي لفائدة الغير دون موجب حق ،وهو ما يطابق مقتضيات المادة رقم 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

ما وقع من تبديد للملك العام الجماعي جعل اعضاء الجماعة السلالية لقصر ملعب يراسلون والي جهة درعة تافيلالت من أجل إتخاد المتعين في النازلة التى تسقط رئيس جماعة ملعب تحت طائلة تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.