قانون التغطية الصحية للوالدين ينبعت من رماده داخل قبة البرلمان .
عاد الحديت عن مشروع التغطية الصحية للوالدين ليدخل المبادرة التشريعية بالبرلمان بعد سحبه من طرف الحكومة في وقت سابق حيت ، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمبادرة تشريعية جديدة تروم إعادة القانون إلى البرلمان.وفي محاولة منها لإحراج الحكومة التي تُتهم بـ”إجهاض” المشروع الذي جاءت به حكومة بنكيران السابقة، أشهرت المجموعة النيابية ورقة مدونة الأسرة، من أجل دفع الحكومة للقبول بهذا المقترح البرلماني.
وقررت الحكومة سحب مشروع قانون حول “التغطية الصحية للوالدين”، وذلك بعد سحبها لعدد من مشاريع القوانين، أبرزها المتعلق بالقانون الجنائي والإثراء غير المشروع، وآخر يهم احتلال الملك العمومي، حيث راسلت الحكومة رئيس مجلس المستشارين، معلنة أنها قررت سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.
ويرى حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة الحالية لم تبذل أي جهد في موضوع الحماية الاجتماعية، وأنها وجدت المراسيم جاهزة للتوقيع، ويعتبر أن ما يُحسب حقيقة لهذه الحكومة، هو سحبها لمشروع القانون المنظم للتغطية الصحية للوالدين، معلنا تحديه للحكومة بأن تجد مكانا لهذه التغطية في الترسانة القانونية الخاصة بورش الحماية الاجتماعية.
وأكدت المذكرة التقديمية لمقترح قانون مجموعة البيجدي النيابية، إن “سياسة التنمية الاجتماعية التي دعا إليها الملك محمد السادس، تقوم بصفة أساسية على التضامن والتلاحم والتآزر بين مكونات المجتمع المغربي”، معتبرة أن ” تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد”.
وأوضح إن مقترح القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية،” يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة، ولذلك تأتي جميع الإصلاحات التي باشرتها بلادنا منذ دستور 2011 إلى يومنا هذا والقائمة على ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية”.
وسبق لحكومتي العدالة والتنمية، أن بادرتا إلى طرح مشروع قانون متكامل رقم 63.16 الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين وظل حبيس المؤسستين التشريعيتين لسنوات إلى أن تم سحبه من طرف الحكومة الحالية في بدايتها.
ويهدف المشروع المذكور إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معا، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات في القطاع العام، شريطة ألا يكونا خاضعين أو مستفيدين من أي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يستفيد منها بعض فئات الأشخاص من بينهم موظفي وأعوان الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص وآخرون.
ويستهدف المقترح ترسيخ التعاضد والتكافل الاجتماعي لحماية الوالدين وتوفير تغطية صحية آمنة لهم، وذلك في إطار التضامن الاجتماعي كقيم راسخة لدى الشعب المغربي، منبها من أن الوالدين الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين، ” قد يتعرضون للعديد من المشاكل الاجتماعية والصحية وهو ما لا يمكن القبول به في مجتمعنا المبني أساسا على التضامن والتعاضد والتكافل بين أفراد أسرته بشكل عا”م .
ويأتي هذا المقترح حسب مجموعة البيجدي، على غرار ما جاءت به أحكام مدونة الأسرة خصوصا المواد 187، 197، 203 و204 من وجوب النفقة على الأبوين انطلاقا من قاعدة أن النفقة واجبة على الأبناء تجاه الوالدين قانونا وشرعا. وأوضح أنه “بما أن العلاج من مشمولات النفقة حسب المادة 189، فإن تمكين والدين المؤمن له من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض واجب وضرورة قانونية للانسجام مع أحكام مدونة الأسرة والشريعة الإسلامية”.
ودعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تغيير أحكام المواد 5 و 32 و 35 من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الصادر (3 أكتوبر 2002) ، معبرة عن الأمل في تتفاعل الحكومة مع هذا المقترح لما سيشكله من تمكين لهذه الفئة التي تشكل عصب الأسر المغربية ولمكانتها الرمزية لدى أبناء المجتمع المغربي
وتقترح المبادرة التشريعية، أن يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه، أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل.
ويعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة،- حسب نص المقترح- كل من زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن، والأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر، مع مراعاة أحكام البند السادس من المادة 2من هذا القانون، إضافة إلى أب و أم المؤمن الذين لا يتوفرون على أي تأمين صحي بموجب التشريع الجاري به العمل، والأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وسجل المصدر ذاته، أن حد السن يمكن تمديده إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك.ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن في وضعية إعاقة والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية، بمزاولة أي نشاط مأجور.
وأكدت المبادرة البرلمانية ذاتها، أنه “مع مراعاة أحكام البند “ج” من المادة 72 من هذا القانون، فإن ذوي حقوق المؤمن المتوفى الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بأي صفة أخرى يستمرون في الاستفادة خلال مدة سنتين من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كان الهالك منتميا إليه عند وفاته”.