جريدة

الحكومة المغربية تشكل لجنة للقيادة لدراسة الإشكاليات التقنية والعلمية المرتبطة بتنزيل قانون العقوبات

أونكيت ميديا 24

إتخدت  الحكومة المغربية  قرارا تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وحضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.

وأبرز أنه تمت مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، والاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

ووضع خلال الاجتماع، وفق البلاغ الذي توصلت “مدار21” بنسخة منه، الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

وشدد المصدر ذاته على أن التفعيل القضائي للعقوبات البديلة ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.

وإضافة إلى وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، حضر الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وفي 22 غشت الماضي، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7328 القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة.

وقدم قانون العقوبات البديلة عددا من المقتضيات المؤطرة للعقوبات البديلة، التي أثارت جدلا كبيرا بالمغرب، والمراهن عليها من وزارة العدل لتقليص اكتظاظ السجون.

وحدد القانون رقم 43.22 العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى رقابية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، والغرامة اليومية.

ولا يحكم بالعقوبات البديلة في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفرّع الفصل 14 من المادة الأولى في العقوبات التي تكون إما أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى أو بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلا للعقوبة السالبة للحرية أو إضافية عندما لا يمكن الحكم بها وحدها، وتضاف إلى عقوبة أصلية أو بديلة، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.

وعرّف الفصل 1-35 العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، كما نص على أنه “لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود”.

وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها، وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، كما تسري على العقوبات البديلة المقتضيات القانونية المقررة للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب، ولا يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية، وفق منطوق الفصل ذاته.

وأسند المشرع تنفيذ العقوبات البديلة للإدارة المكلفة بالسجون مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك التي تختص بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك، وفق ما نصت عليه المادة 1-647.

وخوّل الفصل 4-35 المحكمة، إذا قررت الحكم بالعقوبة الحبسية المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 1-35، أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.

وقيّد هذا الاستبدال تحديد العقوبة الحبسية الأصلية، وتحديد العقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها، وأن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليه.

وأتاح الفصل ذاته للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل النطق بالحكم، إذا اقتضى الأمر ذلك، كما ألزمها بمراعاة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود عند إصدار العقوبات البديلة.

ويؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية، ولا يبدأ في احتساب مدة التقادم إلا من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها المشار إليه في البند 1 من المادة 3-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.