جريدة

حق الانتفاع

ميديا أونكيت 24

وليد خطفي أستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية شعيب الدكالي الجديدة

يعتبر حق الانتفاع، حق من الحقوق الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، وهو كما عرفه المشرع الفرنسي، من خلال المادة 578 من القانون المدني، على أن «الحق في الانتفاع بأشياء مملوكة للآخر، كما ينتفع بها المالك نفسه، ولكن بشرط المحافظة على كيانها»، أما المشرع المغربي، فقد عرفه من خلال المادة 79 من مدونة الحقوق العينية بأنه : «الانتفاع حق عيني للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع»، ويمكن على كل حال تعريف حق الانتفاع بأنه حق عيني يخول صاحبه الانتفاع بشيء مملوك للغير شرط المحافظة على ذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية مدة الحق والذي ينتهي حتما بوفاة المنتفع.
المطلب الأول : خصائص حق الانتفاع
يتميز حق الانتفاع بعدة خصائص يتمثل فيما يلي :
أولا : أنه حق عيني :
لأنه يعطي صاحبه سلطة في الانتفاع بالشيء مباشرة دون وساطة أحد، وفي أي يد كان ذلك الشيء، ومن ثمة يمكن الاحتجاح به قبل الناس كافة، والصفة العينية لحق الانتفاع تميزه عن حق المستأجر، فكلاهما يخول صاحبه حق الانتفاع شيء مملوك للغير إلا أنهما يختلفان من الوجوه التالية :
حق المنتفع حق عيني أما اللاحق المستأجر هو حق شخصي.
حق المنتفع قد يرد على عقار وقد يرد على منقول وإذا ورد على عقار فإنه يجوز رهنه أما حق المستأجر فلا يجوز رهنه، وإن كل المأجور عقارا.

ثانيا : أنه حق يولي صاحبه التمتع بشيء .
يخص ال….، بكل أوجه الانتفاع التي تقتضيها طبيعة ذلك الشيء وما أعده له، حيث يستطيع صاحب الانتفاع أن يستعمل الشيء نفسه كسكنى الدار، وركوب السيارة، كما يمكنه أن يشغله بواسطة غيره ككراء الدار أو السيارة.
ويترتب عن ذلك، انشطار حق الملكية إلى فرعين، فيصبح حق الانتفاع منفصلا تماما عن حق مالك رقبة الشيء الذي هو موضوع هذا الحق، مما يتيح عنه تخويل الانتفاع لصاحبه الاستعمال والاستغلال، ويظل لمالك الشيء أهم عنصر وهو التصرف.
ثالثا : أنه حق مؤقت.
لأنه ينتهي حكما بموت المنتفع، لكن يمكن أن يتضمن العقد بندا يحدد مدة حق الانتفاع قبل الوفاة، وهو ما نص عليه المشرع في المادة 99، من مدونة الحقوق العينية فهو ينتهي في جميع الحالات سواء حل الأجل المحدد أم لم يحل بوفاة من تقرر له فلا ينتقل لورثته.
المطلب الثاني : طرق إنشاء حق الانتفاع
طبقا لمقتضيات المادة 80 من مدونة الحقوق العينية، فإن حق الانتفاع ينشأ بإرادة الأطراف، أو بحكم القانون
الفقرة الأولى : إنشاء حق الانتفاع بإرادة الأطراف
ينشأ الانتفاع بإرادة الأطراف، إما عن طريق العقد أو الوصية أو الشفعة أو التبرع،.
العقد : إذ يتم إنشاء الحق عن طريق تصرف ناقل الحق، فهو اتفاق بين مالك الرقبة والمنتفع والذي يتمثل في حالتين، فإما أن يحتفظ لنفسه بالرقبة أو أن يتنازل عنها، ويحتفظ بحق الانتفاع، كأن يبيع مالك العقار عقاره مع اشتراطه على المشتري، أن يبقى له حق الانتفاع به لمدة معينة.
الوصية : هي الطريق الأكثر انتشار، حيث يتم ذلك عن طريق الايصاء بحق الانتفاع لشخص على أن تظل بعد ذلك للورثة إلى أن تنتهي المدة المحددة لهذا الحق، وقد يكون العكس في حالة الإيصاء بالشيء لشخص على أن تكون المنفعة للورثة، وفي جميع الأحوال لا يجب أن تخرج مقدرا الوصية عن الثلث عما هو محدد قانونا.
الشفعة : ففي حالة حق الانتفاع مملوكا لعدة أشخاص، ثم فوت أحد المنتفعين للغير حصته الشائعة جار لبقية شركائه مجتمعين أو متفردين ممارسة حق الشفعة، وبذلك يصبحون مالكين لهذا الحق عن طريق شفعتهم له.
التبرع : يستطيع الإنسان أن يتبرع لشخص بحق الانتفاع بماله، فمثلا أن يهب حق الانتفاع بعقار معين على أن يبقى للمتبرع حق ملكية الرقبة.
الفقرة الثانية : إنشاء حق الانتفاع بحكم القانون
يقر المشرع الفرنسي هذا الانتفاع من المسائل العائلية، والأمور المتعلقة بالميراث وقد عالجه في المواد 767، 753/ 754، من القانون المدني الفرنسي، ومثالا على ذلك انتفاع الوالدين بأموال أبنائهم القاصرين إلى أن يبلغوا سن الرشد القانوني أو انتفاع الزوج بكل أو بعض الأموال في خلفها الزوج المتوفى.
أما حق الانتفاع في التشريع المغربي نجده مثلا :
إذا أوصى شخص لحمل معين بعقار، ثم مات الموصى قبل ولادة ذلك الحمل، فللورثة حق الانتفاع بالشيء الموصى به إلى أن يولد الحمل حيا، ويستحق الشيء الموصى له به، وفي هذا الصدد تنص المادة 304 من مدونة الأسرة على أنه من أوصى لحمل معين وتوفي فللورثة منفعة الموصى به إلى أن يتفضل حيا فتكون له.
وثم تطبيق للمادة 305 من مدونة الأسرة، إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده، عاشت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
المطلب الثالث : حقوق المنتفع والتزاماته
يستمد المنتفع حقوقه والتزاماته من السند الذي أنشأ حق الانتفاع، وفي هذا الإطار نلاحظ أن المشرع المغربي قد اهتم بهذه المسألة وخصص لها أحكاما معينة في المواد 82 إلى 98 من مدونة الحقوق العينية :
الفقرة الأولى : حقوق المنتفع
تتجلى حقوق المنتفع فيما يلي :
أ-حق الاستغلال : حسب المادة 82 من مدونة الحقوق العينية للمنتفع أن يستغل العقار محل حق الانتفاع بمختلف أنواع الاستغلال التي تتفق مع طبيعته وله أن يتمتع بكل ما يذره هذا العقار من ثمار سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية.
وتجدر الإشارة أن الحالات التي يحق للمنتفع الاستغلال هي على الشكل التالي :
تكون ثمار العقار المنتفع به للمنتفع مدة انتفاعه، بحيث يكتبها يوما فيوما تبعا لهذه المدة.
إذا ورد حق الانتفاع على أرض فلاحية فإن الثمار والمزروعات التي لم يتم جنيها أو حصادها وقت نشوء حق الانتفاع تكون لصاحب هذا الحق، أما الثمار والمزروعات التي توجد في نفس الحالة عند انقضاء هذا الحق فتكون لمالك الرقبة دون أن يكون لأي منهما قبل الآخر حق التعويض ودون مساس بحقوق الغير.
وإذا ورد حق الانتفاع على أشجار تقطع في أزمنة دورية فإن للمنتفع الاستفادة منها مدة انتفاعه بشرط أن يتقيد في قطعها لقواعد الاستغلال المعتادة لها، وإذا ورد حق الانتفاع على مشتل، فإن للمنتفع الاستفادة مما به من نبات ومسائل على أن يعوضها عند انقضائه انتفاعه مراعيا القواعد المتبعة في ذلك.
للمنتفع الاستفادة من المقالع المستغلة وقت نشوء حق الانتفاع على أن يراعي الضوابط وقواعد الاستغلال المتبعة من طرف المالك والنصوص القانونية الجار بها العمل.
ب-حق الاستعمال : أن يستخدم الشخص الشيء المنتفع به استخداما ماديا لمنفعته الذاتية أو لصالحه الشخصي وذلك طبقا لما أعده له، فإن كان يرد هذا الحق على أرض زراعية فله أن يقوم بزراعتها أو سيارة فله ركوبها.
وللمنتفع أن يتمتع بجميع المنافع التي تكون للمالك على العقار المنتفع به ولاسيما حقوق الارتفاق المقررة لفائدة هذا العقار، كما له أن يتمتع بكل الزيادات التي تلحق بهذا العقار عن طريق الالتصاق.
وللمنتفع كذلك أن يستعمل العقار أو الحق العيني المنتفع به بطريقة تتفق مع طبيعته أو مع ما أدله وطبقا للسند المنشئ لهذا الحق.
غير أن هذا الحق الممنوح للمنتفع لا يجب استعماله في أمور غير مشروعة أو غير متفقة مع طبيعة العقار أو الحق العيني المنتفع به، حيث يكون لمالك الرقبة حق الاعتراض على ذلك، عن طريق طلب إنهاء هذا العقد دون إخلال بما قد يكون للطرفين من حق في التعويض ودون المساس بحقوق الغير.
د-حق التصرف : إذ للمنتفع الحق في القيام ببعض الأعمال التالية :
أن يستغل الشيء المنتفع به بنفسه أو بواسطة غيره عن طريق تأخيره.
إمكانية بيع المنتفع حقه للغير بعوض فيحل المشتري محله في هذا الحق.
جواز رهن المنتفع حقه رهنا حيازيا أو رسميا، وذلك في حالة إذا كان هذا الحق محفظا.
وتجدر الإشارة إلى أنه بنقل المنتفع حقه لغيره فإن هذا الأخير يملك حق الانتفاع في المدة الباقية للمنتفع الأصلي فقط حتى ولو كانت المدة المتفق عليها بينهما لم تنته بعد، وفي حالة وفاة المنتفع الأصلي فإن حق المنتفع الجديد ينتهي، وإن لم تنته المدة التي بينهما.
الفقرة الثانية : التزامات المنتفع.
المنتفع هو صاحب حق عيني، مما جعل له سلطة على الشيء المنتفع به مستمدا إياها من طرف القانون، إلا أنه رغم ذلك عليه أن يلتزم بالتزامات معينة تدور كلها حول تسليم الشيء الذي يرد عليه حقه، وتتجلى هذه الالتزامات فيما يلي :
يتسلم المنتفع العقارات في الحالات التي توجد عليها غير أنه لا يمكنه الشروع في استغلالها إلا بعد تنظيم كشف بحالتها بحضور كل من المالك والمنتفع.
يجب على المنتفع أن يبذل في المحافظة على الحق المنتفع به العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه.
يلتزم المنتفع برد الأشياء المنتفع بها بمجرد انقضاء حق الانتفاع، فإذا تماطل في ردها بعد إنذاره بصورة قانونية وهلكت أو تلفت في يده، فإنه يكون مسؤولا عن هذا الهلاك أو التلف ولو حصل بسبب أجنبي لا يد له فيه.
يلتزم المنتفع طيلة مدة الانتفاع بأداء ما يفرض على الملك المنتفع به من تكاليف دورية كالضرائب وغيرها ويتحمل النفقات اللازمة لحفظه وصيانته.
لا يتلزم المنتفع بنفقات الإصلاحات إلا إذا ترتبت موجباتها عن فعله أو خطئه.
ليس على المالك ولا على المنتفع أن يبنيا من جديد ما تلاشى لقدمه أو تحطم بسبب حادث فجائي.
يتعين على المنتفع أن يعلم مالك الرقابة وفق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وذلك في الحالتين الآتيتين :
كل ادعاء من طرف الغير لحق على العقار المنتفع به أو اعتداء على حق من حقوق المالك.
بتلف العقار المنتفع به كلا أو بعضا.
إذا لم يقم المنتفع بالإعلام المنصوص عليه أعلاه في الوقت المناسب، فإنه يكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق المالك جزاء ذلك.
الفقرة الرابعة : انقضاء حق الانتفاع
ينقضي حق الانتفاع بالطرق التالية :
موت المنتفع : إن حق الانتفاع حق مؤقت، ولهذا فإنه ينقضي عادة بانقضاء الأجل المعني له في سند إنشائه، فإذا خلا هذا السند من بيان هذا الأجل أصبح حق الانتفاع حق مقررا مدى حياة المنتفع فينقضي حتما بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين في العقد، ولا ينتقل إلى ورثته وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لقواعد النظام العام.
انصرام المدة المحددة للانتفاع : ينقضي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين له في العقد.
غير أن المشرع المغربي حدد مدة انصرام بالنسبة لحق الانتفاع الممنوح للأشخاص المعنوية في أربعين سنة كحد أقصى.
هلاك العقار المنتفع به هلاكا كليا : ينقضي حق الانتفاع إذا هلك الشيء هلاكا كليا لتخلف محل الحق.
غير أنه إذا هلك العقار به هلاكا جزئيا استمر حق الانتفاع قائما على الجزء الباقي منه حتى كان يفي بالغرض الذي من أجله أنشئ هذا الحق.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تعلق حق الانتفاع ببناء فليس للمنتفع حق التمتع بالأرض بعد هلاك البناء، إذا كان حق الانتفاع متعلقا بالأرض والبناء، فإنه للمنتفع حق التمتع بالأرض بعد هلاك البناء.
التنازل عنه صراحة : ينقضي حق المنفعة إذا تنازل عنه صاحبه بمقابل أو بدون مقابل لمصلحة مالك الرقبة أو لمصلحة الغير باتفاق مع المالك أو بإرادة المنتفع المنفردة.
اجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد: وينقضي إذا اجتمعا في شخص واحد صفتي الملك والمنتفع، وهذا يعتبر عنه باتحاد القمة أو الإدغام، فإذا اجتمعت في شخص واحد حقوق المنتفع وحقوق مالك الرقبة انقضى حق المنفعة كما لوارث المنتفع المالك أو اشترى المنتفع حق الرقبة.
ويمكن أن ينتهي أيضا بحكم المحكمة بانقضاء الانتفاع كليا أو باسترجاع المالك للعقار المنتفع به مع أدائه للمنتفع مبلغا سنويا تحدده، وذلك إلى وقت انقضاء الانتفاع.