جريدة

البرلمان المصري يفوّض السيسي بأغلبية الثلثين لتعزيز الدفاعات السعودية

وافق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز دفاعاتها، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي.

وجاءت هذه الموافقة استجابة لطلب الرئيس السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية بالتنسيق مع المملكة، في ظل تصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها السعودية والتطورات الإقليمية المتسارعة.

التصويت بالنداء بالاسم

وسبق التصويت عقد مجلس النواب جلستين يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، استمع خلالهما إلى مداخلات ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد كبير من النواب المنتمين إلى مختلف الاتجاهات السياسية، قبل إجراء التصويت على التفويض بالنداء بالاسم، وفقاً للمساطر الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد.

وفي السياق ذاته، عقد مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً يوم الأحد الماضي، خصص لاستعراض التطورات الإقليمية الراهنة، مع التركيز على الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.

وأكد المجلس تضامن مصر الكامل مع السعودية، مستنداً إلى العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع الشعبين، مشدداً على أن أمن المملكة يرتبط بالأمن القومي المصري والعربي.

كما أكد الاستعداد لتقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة والممكنة لتعزيز الدفاعات السعودية، بالتوازي مع مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف خفض التصعيد والعمل على تسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة بالوسائل السلمية.

المادة 152 تؤطر إرسال القوات المسلحة خارج الحدود

وينظم الفصل الدستوري المتعلق بالدفاع والأمن القومي، ولا سيما المادة 152 من الدستور المصري، الإجراءات المرتبطة بإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وتنص المادة على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وفي حال عدم وجود مجلس النواب، تشترط المادة أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

من جهتها، تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة تتم بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.