ويأتي هذا الحكم القضائي، الذي صدر تحت رقم 8185، إثر طلب تقدم به عامل الإقليم خلال شهر نونبر الماضي، بعدما صوّت على ملتمس بشأنه 16 عضوًا بمجلس الجماعة الترابية شطيبة، الذي يتكون من 17 عضوًا، خلال أشغال دورة أكتوبر العادية، ضمنهم نوابه السابقون وأعضاء ينتمون إلى حزب الاستقلال.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على إمكانية تقديم ملتمس استقالة الرئيس بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تكوين المجالس المحلية، من طرف ثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. كما نصت المادة على إدراج هذا الملتمس وجوبًا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، التي تبت في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ توصلها بالإحالة.