وأصدرت هيئة المحكمة حكما ابتدائيا في حق الراقي، الذي يعاني من فقدان البصر، في الدعوى العمومية بأربعة أشهر (04) حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر دون إجبار لعامل السن.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بالحكم على الراقي بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 120 ألف درهم، وتحميله الصائر دون إكراه لعامل السن، وبرفض باقي الطلبات .
وتعود فصول هذه القضية إلى تقدم البروفيسور، وهو خريج كلية الطب والصيدلة، ويملك مركزا للفحص بالأشعة، وكان يشتغل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمستشفى العسكري بالرباط، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، يتهم فيها الراقي الذي يملك ما يسميها “عيادة” في حي يعقوب المنصور بالمدينة ذاتها، بالتسبب في تعريض زوجته للإيذاء المتعمد، ما تسبب في وفاتها.
وكانت أسرة الهالكة اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي خلال “فترة كورونا”، فأجرت عملية جراحية كان من المفترض أن تخضع بعدها لحصص علاج بالأشعة، لكنها التقت بسيدة دلتها على الراقي المتهم الذي “كان يقنعها بعدم تلقي هذه الحصص والاكتفاء بالعلاج الذي يقدمه لها”.
وحسب المعطيات ذاتها فإن الهالكة، التي كانت بدورها تحمل شهادة الدكتوراه، اقتنعت بكلام الراقي وقررت أن لا تخضع لحصص الأشعة وتعوضها بحصص العلاج لديه.
وتتوفر أسرة الهالكة على رسائل كان يبعث بها الراقي إلى “مريضته” من أجل ثنيها عن تلقي حصص الأشعة، ما تسبب في انتشار الخلايا السرطانية في جسدها وأدى إلى وفاتها.